النظام الاساسي
منطلقات الحزب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الامين، وعلى آله وصحبه ،
والسائرين على دربه الى يوم الدين.
أما بعد :
* فانطلاقاً من الواجب الشرعي في الدعوة الى الله تعالى، ووظيفة الامر بالمعروف
والنهي عن المنكر، ونصرة الاسلام.
* ونظراً لما تشهده الساحة العربية والاسلامية بوجه عام، ويشهده العمل السياسي في
الاردن بشكل خاص .
* وإدراكاً لضرورة الوقوف في وجه التحدي الحضاري الذي يواجه أمتنا، والذي يمثل
مرحلة خطيرة من مراحل الاستعمار، يريد ان يحول بين أمتنا وبين لحظة استشرافها
الحضاري والحفاظ على هويتها، ويقطع الطريق على الاسلام ليعيق وصوله الى قيادة الامة
بشرع الله، وتحرير الانسانية جمعاء.
* واستشعاراً بعمق المأساة التي يمثلها الوجود اليهودي، الذي يحتل فلسطين، ويدنس
أرضنا ومقدساتنا، ووفاءاً لدماء شهدائنا، ، التي جبلت بها أرض الاردن ، دفاعاً عن
الاردن وفلسطين، ومن أجل تربية الأمة تربية جهادية شاملة.
* وإيماناً بدور الاسلام في تحقيق الولاء لله تعالى، وأصالة الانتماء للأمة ، وفي
توجيهه المتميز في صياغة المواطن الصالح.
* وانطلاقاً من ضرورة توجيه طاقات العاملين للاسلام ، في هذا البلد الطيب، من هيئات
وجماعات ومنظمات وحركات ومؤسسات وأفراد .
* وتوضيحاً للموقف السياسي الشامل، على الصعيد العالمي، والإسلامي، والعربي،
والوطني.
* وتحقيقاً لواقعية الاسلام، في مختلف شؤون الحياة التربوية والسياسية والاقتصادية
والاجتماعية .
* وتأكيداً للمارسة السياسية الملتزمة بأخلاق الاسلام وقيمه، وتفعيلاً للجهود
السياسية في البناء، والتوجه نحو تطبيق الشريعة الاسلامية .
وإزاء كل ذلك ، فقد بات لزاماً قيام " حزب جبهة العمل الاسلامي " من الأشخاص الذين
يلتزمون بأهداف الحزب بصفتهم الفردية،ممن تتوافر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها
في هذا النظام.
المادة الأولى
أهداف الحزب وغاياته
1 / 1
الاهداف العامة للحزب :
يسعى الحزب من منظور استراتيجي الى تحقيق الغايات الكبرى والاهداف العامة التالية :
1/1/1 استئناف الحياة الاسلامية للمجتمع والسعي الى تطبيق الشريعة الاسلامية في
مختلف ميادين الحياة .
1/1/2 الاسهام في بناء الامة معنوياً ومادياً ، وفي المشروع النهضوي العربي
الاسلامي، واعداد الامة لجهاد أعدائها من الصهيانة والمستعمرين ، وخدمة القضية
الفلسطينية في إطارها العربي والاسلامي والسعي الى تحريرها من الصهاينة المغتصبين .
1/1/3 السعي نحو وحدة الأمة، وحريتها، ومقاومة النفوذ الاستعماري والاجنبي.
1/1/4 ترسيخ الوحدة الوطنية ، وترسيخ المنهج الشوري والديموقراطي ، والدفاع عن
كرامة الانسان وحقوقه وعن الحريات بصورة عامة .
1/1/5 الاهتمام بقضايا الناس الحياتية، وخدمة الجماهير، والاهتمام بشؤون الشعب
الحياتية، والتنمية الشاملة للمجتمع من منظور اسلامي.
1/ 2
الاهداف الخاصة للحزب :
وفي ضوء الاهداف العامة السابقة الذكر ، يعمل الحزب بصورة خاصة على بناء المجتمع
الاردني والنهوض به، وتحقيق الاهداف المحددة التالية :
1/2/1 تحقيق مبدأ الحرية المسؤولة للجميع، وترسيخ أركان الشورى ، والممارسة
الديموقراطية، وضمان التعددية السياسية، وحماية حقوق الانسان كما يؤكدها الاسلام،
ووضع الضمانات التشريعية التي تكفل ذلك، من منطلق احترام الدستور، وسيادة القانون.
1/2/2 تشجيع الحوار، مع جميع الفئات السياسية، بهدف حماية الديموقراطية، والتعاون
على خدمة المواطنين، والدفاع عن أمن الوطن واستقراره وازدهاره.
1/2/3 ضمان حرية الرأي والتعبير لكافة المواطنين ، والمساواة في استخدام وسائل
الاعلام المختلفة ، ووضع السياسات الاعلامية المستقلة النابعة من تراث الامة
وشخصيتها وتوجيه الاعلام لخدمة القضايا الاساسية للأمة.
1/2/4 تعميق الوحدة بين أفراد الشعب لحماية الوطن وضمان استقراره ومحاربة النزعات
العرقية، والاقليمية، والقبلية والطائفية، التي تهدد الوحدة.
1/2/5 العمل على اقامة الاقتصاد الاردني على أساس اسلامي من العدالة الاجتماعية
واحترام الملكية الفردية، وتكافؤ الفرص، والعمل على تنمية الموارد واستثمار
الامكانات، ورفع قيمة العمل الشريف، ومحاربة الفساد والترف والبطالة.
1/2/6 تهيئة الامة لمواجهة الاخطار المحدقة بها والدفاع عن العقيدة والوطن، عن طريق
التربية الجهادية للأمة.
1/2/7 دعم القوات المسلحة بإمدادها بالاسلحة والمعدات الحديثة، لتؤدي دورها في
حماية الوطن، والدفاع عن أراضيه ومقدساته، ودعم أجهزة الامن، للقيام بدورها في ضمان
حرية المواطنين وخدمة مصالحهم، وتحقيق أمن الوطن واستقراره.
1/2/8 محاربة الفساد السياسي والاداري والمالي في الدولة، وتطهير اجهزتها ، واحداث
الاصلاحات اللازمة، لبناء هذه الاجهزة على أساس سليم وقوي، وقادر على مواجهة
التحديات المعاصرة، والارتقاء بالخدمة المدنية في الدولة، لرفع كفاءة العاملين في
أجهزتها، لخدمة المواطنين بنزاهة وكفاءة وتجرد.
1/2/9 احترام كيان المرأة وحقوقها المشروعة، ودورها في تطوير المجتمع، في اطار
الفضائل الاسلامية، وافساح المجال أمامها، للمشاركة في الحياة العامة، واتاحة الفرص
لبروز القيادات النسائية في العمل السياسي.
1/2/10 التأكيد على أهمية الاسرة وبنائها على الأسس السليمة، لتؤدي دورها في بناء
المجتمع القوي، الذي تسوده الألفة والمحبة، ورعاية الامومة، والاهتمام بالطفولة،
لضمان إمداد المجتمع بالابناء الاصحاء جسمياً وعقلياً وروحياً.
1/2/11 توفير عناية خاصة بالشباب من الجنسين، واحاطتهم بالمناخ الملائم، في اطار من
الاخلاق الاسلامية، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية، التي ترعى الشبيبة، كالمدارس
والجامعات والاندية الرياضية والثقافية والاجتماعية، وتوجيه جهود الشباب للقيام
بدور فاعل في مشاريع الاعمار، والنشاط الخيري والاجتماعي، وتعويدهم على ممارسة
الشورى والديموقراطية، في تلك المؤسسات.
1/2/12 السعي الدائم لتحقيق الوحدة العربية الشاملة آخذين بمبدأ التوعية والتدرج،
وترسيخ قواعد التضامن الاسلامي، الذي يؤدي في المدى البعيد الى وحدة الامة
الاسلامية.
1/2/13 تهيئة الامة للتصدي المستمر للصهيونية العالمية ومن يدعمها، باعتبار فلسطين
قلب الامة الاسلامية والعربية، والقضية الفلسطينية مسؤولية العرب والمسلمين، والشعب
الفلسطيني طليعة الجهاد لتحرير التراب الفلسطيني كله، ولا يجوز الاعتراف بالكيان
اليهودي الغاصب.
1/2/14 تبني القضايا العربية، والاسلامية، والانسانية العادلة.
1/2/15 نشر الثقافة الاسلامية، وتعميق الوعي الاسلامي في الامة، بكل الوسائل
المشروعة، لتعزيز القاعدة الفكرية والعقائدية الموحدة.
1/2/16 دعم المؤسسات الدينية، ونشر رسالة المسجد، ليكون مؤسسة نشطة وفاعلة،
والارتقاء بمستوى الدعوة والتوجيه الديني، والاهتمام بالداعية القادر على التعامل
مع الثقافات والحضارات الاخرى.
1/2/17 توفير الحرية الدينية للجميع، وتحقيق التعاون والانسجام بين جميع أفراد
المجتمع، لما فيه خدمة الوطن والامة، وحماية القيم الدينية والاخلاقية.
المادة الثانية
وسائل وأساليب :
لتحقيق غايات الجبهة وأهدافها العامة والخاصة، يتبع حزب جبهة العمل الاسلامي - في
نطاق الالتزام بالقيم الايمانية والاخلاق الاسلامية - الوسائل والاساليب التالية:
2/1 تنظيم العمل الجماهيري، في شتى قضايا الامة، في إطار إسلامي، بهدف تعميق
المشاركة الشعبية الواعية، في بناء الوطن والدفاع عنه أمام الاخطار.
2/2 إلقاء المحاضرات وعقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات العامة والمهرجانات.
2/3 إصدار الكتب والنشرات والصحف والمجلات، وإنشاء المؤسسات والكودار اللازمة لذلك
.
2/4 انشاء مراكز الأبحاث العلمية المتخصصة لإعداد الأبحاث والدراسات اللازمة لتنفيذ
أهداف الجبهة.
2/5 الاهتمام بأندية الشباب، والمراكز الثقافية، والتجمعات الرياضية، والكشفية،
التي تعنى بتربية الشباب.
2/6 الاهتمام بالنقابات والاتحادات والهيئات الشعبية والتعاون معها لخدمة الوطن،
والارتقاء بمستواها، وخدمة المنتسبين اليها في كافة المجالات.
2/7 إعداد مشاريع القوانين لتعديل التشريعات الحالية عبر القنوات الديموقراطية بما
يتلائم مع أهداف الجبهة.
2/8 التعامل مع الحكومات في ضوء أهداف الحزب واتخاذ المواقف التي تحقق هذه الاهداف،
سواء من موقع المعارضة او المشاركة، بما يخدم مصلحة الوطن واستقراره.
2/9 دخول الحزب الى جميع مجالات العمل العام على المستويين المحلي والوطني، والعمل
على تزويد مؤسسات العمل العام بالروح الاسلامية الواعية، لتصبح قادرة على أداء
مهامها على أكمل وجه، وذلك من خلال المشاركة في الانتخابات البلدية والبرلمانية
والنقابية، وغيرها، والعمل على المشاركة في بناء الأجهزة التنفيذية.
المادة الثالثة
الهيكل التنظيمي للحزب
يتكون الهيكل التنظيمي للحزب من :
1 - الهيئة التأسيسية.
2 - الهيئة العامة .
3 - المؤتمر العام.
4 - مجلس الشورى.
5 - المكتب التنفيذي.
6- الهيئات الادارية للفروع.
3 / 1 الهيئة التأسيسية:
3/1/1 تتكون من الاشخاص الذين يوقعون على هذا النظام ويقومون بمتابعة اجراءات تسجيل
حزب جبهة العمل الاسلامي وابرازه الى حيز الوجود.
3/1/2 تجتمع الهيئة التأسيسية فور إعلان تسجيل الحزب رسمياً ، وتنتخب من بين
أعضائها مجلس شورى (عدد أعضائه 120) بصورة مؤقتة لمدة سنة، وذلك بنسبة التمثيل
النسبي لأعضاء الهيئة التأسيسية لكل فرع.
3/1/3 يقوم مجلس الشورى المؤقت، فور انتخابه، بانتخاب مكتب تنفيذي (مؤقت) من بين
أعضائه لمدة عام واحد، وفق هذا النظام.
3/2 الهيئة العامة:
3/2/1 تتكون الهيئة العامة للحزب من جميع أعضاء الحزب.
3/2/2 تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً عادياً مرة كل عام، وتجتمع استثنائياً بقرار من
المكتب التنفيذي او بطلب من الاغلبية المطلقة لمجلس الشورى، وذلك ما لم يزد عدد
أعضاء الهيئة العامة في جميع فروع الحزب على ألف عضو.
3/2/3 يكون الاجتماع قانونياً اذا حضرته الاغلبية المطلقة من الهيئة العامة.
3/2/4 اذا لم يتوافر النصاب القانوني في الجلسة الاولى ، يؤجل الاجتماع لمدة
اسبوعين يكون الاجتماع بعدها قانونياً مهما بلغ عدد الحضور.
3/2/5 في جميع الاحوال يعلن عن موعد الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل
.
3/2/6 تناقش الهيئة العامة، السياسة العامة للحزب، التي يقدمها مجلس الشورى
لإقرارها.
3/3 المؤتمر العام:
3/3/1 اذا زاد عدد اعضاء الهيئة العامة على ألف عضو، يقوم المؤتمر العام بمهام
الهيئة العامة ويتكون من:
أ - أعضاء مجلس الشورى.
ب - أعضاء الهيئات الادارية الممثلة لفروع الحزب.
ج - أعضاء الحزب في مجلس الامة.
د - نسبة عددية من مجموع أعضاء الهيئة العامة لكل فرع من فروع الحزب يتم انتخابهم
بالاقتراع السري كممثلين للأعضاء المسجلين في الفروع، يقرها مجلس الشورى بناء على
تنسيب من المكتب التنفيذي.
3/3/2 يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة المؤتمر العام، ويتولى مكتب مجلس الشورى مهام
الامانة العامة للمؤتمر العام واعداد جدول أعماله بالتنسيق مع المكتب التنفيذي.
3/3/3 مهام المؤتمر العام :
1- اقرار السياسات العامة للحزب التي يقدمها مجلس الشورى
2- اقرار منطلقات الحزب واهدافه وغاياته .
3/3/4 اذا تعذر انعقاد المؤتمر العام او لم يكتمل النصاب بحضور الاغلبية المطلقة في
الدعوة الثانية بعد اسبوعين من الدعوة الاولى يقوم مجلس الشورى بكل مهام المؤتمر
العام .
3/3/5 مدة المؤتمر العام وانعقاده:
أ- مدة المؤتمر العام اربع سنوات.
ب- يعقد المؤتمر العام مرة كل اربع سنوات وعند الحاجة بدعوة من مكتب مجلس الشورى
والمكتب التنفيذي.
3/3/6 يفقد عضو المؤتمر العام عضويته في المؤتمر في أي من الحالات التالية:
1- الوفاة
2- الاستقالة
3- بقرار قطعي بالفصل او التجميد لمدة ثلاثة اشهر فأكثر، الا اذا مر عام على مدة
تجميده.
4- في أي من هذه الحالات تجري انتخابات جديدة في الموقع
المحدد لملء المقعد الشاغر في مدة اقصاها شهران من تاريخه.
3/4 مجلس الشورى:
3/4/1 يتكون مجلس الشورى من مائة وعشرين عضواً، من ممثلي المناطق، حسب التمثيل
النسبي الذي تحدده اللائحة الداخلية.
3/4/2 يقوم المكتب التنفيذي قبل شهرين من موعد الالانتخابات بتحديد عدد أعضاء مجلس
الشورى لكل فرع على قاعدة التمثيل النسبي.
3/4/3 يشترط في عضوية مجلس الشورى ما يلي:
1- ان يكون قد أتم من عمره خمسة وعشرين عاماً شمسياً.
2-ان يكون قد مضى على انتسابه للحزب مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- ان لا يكون قد صدر بحقه عقوبة التجميد لمدة ثلاثة
أشهر فأكثر الا اذا انقضى على انتهاء العقوبة مدة عام.
4- ان يكون مسدداً لاشتراكاته المالية.
3/4/4 يجتمع مجلس الشورى اجتماعاً دورياً كل ستة أشهر ويجتمع استثنائياً بقرار من
المكتب التنفيذي او بقرار من مكتب مجلس الشورى، او بطلب من ربع أعضائه على الاقل.
3/4/5 يكون الاجتماع قانونياً إذا حضرته الاغلبية المطلقة للأعضاء.
3/4/6 تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحضور، الا ما قيد منها بنص في هذا النظام.
3/4/7 إذا لم يتوافر النصاب في الاجتماع الأول، يدعى المجلس بعد أسبوع الى اجتماع
ثانٍ، واذا لم يكتمل النصاب، يدعى المجلس الى اجتماع ثالث بعد أسبوع آخر، واذا لم
يكتمل النصاب في المرة الثالثة، يعتبر المجلس منحلاً، وعلى المكتب التنفيذي إجراء
انتخابات لمجلس الشورى، خلال شهرين من تاريخ موعد الاجتماع الثالث.
3/4/8 يفقد عضو مجلس الشورى عضويته من المجلس في أي من الحالات التالية:
1- الاستقالة
2- الوفاة
3- بقرار قطعي بالفصل او التجميد لمدة ثلاثة أشهر فأكثر.
4- في حالة تغيبه ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول.
5- في أي من هذه الحالات تجري انتخابات جديدة في فرعه
لملء المقعد الشاغر في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخه.
3/4/9 تكون صلاحيات مجلس الشورى ومسؤولياته على النحو التالي :
أ- بحث جدول الاعمال واقراره.
ب- انتخاب رئيس لمجلس الشورى ونائب ومساعدَين للرئيس من بين أعضاء المجلس يشكلون
مكتب المجلس.
ج- انتخاب الامين العام أولاً ثم أعضاء المكتب التنفيذي من بين اعضاء المجلس
وذلك بالاقتراع السري.
د- مناقشة السياسة العامة للحزب ومراقبة تنفيذها والتنسيب بها للهيئة العامة
او للمؤتمر العام.
هـ- مناقشة الموازنة العامة والحسابات الختامية للحزب وإقرارها.
و- تعديل النظام الاساسي للحزب بأغلبية أعضاء المجلس.
ز- إقرار اللوائح والأنظمة التي تنظم عمل الحزب.
ح- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التي يحتاجها المجلس.
ط- تشكيل محكمة عليا ومحكمة مركزية من بين أعضاء المجلس وفق لائحة خاصة.
ي- مناقشة أية أمور أخرى يعرضها المكتب التنفيذي أو مكتب مجلس الشورى وإقرارها.
ك- أعفاء المكتب التنفيذي، أو أي من أعضائه من مهامهم.
3/4/10 لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب مجلس الشورى وعضوية المكتب التنفيذي.
3/4/11 يتولى مكتب مجلس الشورى المسؤوليات والمهام التالية:
1- التنسيق مع المكتب التنفيذي في إعداد جدول أعمال مجلس الشورى.
2- متابعة اللجان المنبثقة عن مجلس الشورى، ودراسة تقاريرها والتنسيب الى مجلس
الشورى بما يلزم.
3- اعداد محاضر اجتماعات مجلس الشورى، واعداد التقرير
النهائي لكل اجتماع، بما في ذلك توصيات المجلس وقراراته.
4- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الشورى، وتقديم التقارير اللازمة بشأنها للمجلس.
5- دعوة مجلس الشورى للانعقاد.
3/4/12 ولاية مجلس الشورى أربع سنوات شمسية.
3/5 المكتب التنفيذي :
3/5/1 يتكون المكتب التنفيذي من ثلاثة عشر عضواً بمن فيهم الامين العام.
3/5/2 ينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه:
أ- النائب الاول للأمين العام.
ب- النائب الثاني للأمين العام.
ج- مساعد الامين العام للشؤون الادارية، ويتولى أمانة السر العامة للمكتب
التنفيذي.
د- مساعد الامين العام للشؤون المالية.
3/5/3 يشكل المكتب التنفيذي الدوائر واللجان المركزية الدائمة والمؤقتة التي يحتاج
اليها.
3/5/4 اذا شغر منصب الامين العام بالوفاة، أو العجز عن مزاولة عمله او الاستقالة،
او الاقالة، يقوم نائبه الاول بمهامه، الى ان ينتخب مجلس الشورى خلفاً له، في مدة
أقصاها ثلاثة أشهر.
3/5/5 لا يجوز انتخاب الامين العام لأكثر من دورتين متتاليتين.
3/5/6 اذا شغر مقعد احد أعضاء المكتب التنفيذي، يحل محله عضو الاحتياط الاول، فاذا
لم يوجد، ينتخب مجلس الشورى عضواً بديلاً، في أول اجتماع له.
3/5/7 يجتمع المكتب التنفيذي مرة واحدة كل أسبوع، كحد أدنى، وكلما دعت الحاجة.
3/5/8 تكون جلسات المكتب التنفيذي قانونية اذا حضرتها الاغلبية المطلقة لأعضاء
المجلس.
3/5/9 تؤخذ القرارات في المكتب التفيذي بالاغلبية المطلقة للحضور.
3/5/10 اذا تساوت الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.
3/5/11 مدة المكتب التنفيذي سنتان.
3/5/12 صلاحيات المكتب التنفيذي :
أ- ادارة شؤون الحزب واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق ذلك.
ب- تنفيذ قرارات الهيئة العامة والمؤتمر العام ومجلس الشورى.
ج- قبول الاعضاء الجدد واسقاط العضوية وفق اللوائح الداخلية.
د- تأسيس فروع الحزب او الغاؤها او دمجها.
و- حل الهيئات الادارية للفروع وفق اللوائح الداخلية.
ز- قبول استقالة الهيئات الادارية و أعضائها.
ح- اعداد مشروع الموازنة العامة، والحسابات الختامية للحزب.
ط- اقرار الصرف على أنشطة الحزب المختلفة.
ي- تعيين الموظفين التابعين للأمانة العامة وفصلهم.
ك- اعداد التعديلات المقترحة على النظام الاساسي لعرضها على مجلس الشورى.
ل- اعداد التعليمات الداخلية للحزب واقرارها.
م- دعوة الهيئة العامة والمؤتمر العام ومجلس الشورى واعداد جداول الاعمال لكل
منها، بالتنسيق مع مكتب مجلس الشورى.
ت- الدعوة لعقد المؤتمرات العامة للحزب.
س- استثمار أموال الحزب لتحقيق أهدافه وعقد الاتفاقيات المالية، وتملك الأموال
المنقولة وغير المنقولة وتسجيلها باسم الحزب وبيعها ومبادلتها.
ع- الموافقة على تشكيل المحاكم الفرعية في الفروع.
3/5/13 مهام ومسؤوليات الامين العام:
أ- تمثيل المكتب التنفيذي لدى الدوائر الرسمية والشعبية والقضائية.
ب- رئاسة جلسات المكتب التنفيذي.
ج- الناطق الرسمي باسم الحزب.
د- الاشراف العام على سائر مؤسسات الحزب وأعماله.
هـ- القيام بالمهام التي يفوضه بها المكتب التنفيذي.
3/5/14 مهام ومسؤوليات نائب الامين العام:
أ- القيام بأعمال الامين العام في حال غيابه، او عجزه عن القيام بالعمل.
ب- القيام بالمهام التي يفوضه بها المكتب التنفيذي أو الامين العام.
3/5/15 مهام مساعد الامين العام للشؤون الادارية ومسؤولياته:
أ- يقوم بأمانة سر المكتب التنفيذي، ويحفظ سجلاته وقيوده.
ب- إعداد جدول أعمال المكتب التنفيذي بإشراف الامين العام.
ج- الاشراف على الجهاز الاداري والموظفين العاملين في الحزب.
د- ما يفوضه به المكتب التنفيذي او الامين العام.
3/5/16 مهام ومسؤوليات مساعد الامين العام للشؤون المالية:
أ- اعداد مشروع الموازنة السنوية والخطط المالية والحسابات الختامية.
ب- إعداد مشاريع الخطط لتنمية أموال الحزب.
ج-الاشراف على حسابات الحزب والايرادات والنفقات، والاشراف على الادارة المالية.
3/5/17 في حالة غياب الامين العام ونائبيه، يختار أعضاء المكتب أحدهم رئيساً
للجلسة.
المادة الرابعة
فروع الحزب
يتم انشاء فروع الحزب في مختلف مناطق المملكة وفق الترتيب التالي :
4/1 يقوم المكتب التنفيذي بإقرار انشاء اي فرع من فروع الحزب .
4/2 يعين المكتب التنفيذي لجنة مؤقتة للاشراف على شؤون الفرع، واجراء انتخابات
لاختيار أعضاء الهيئة الادارية للفرع خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر.
4/3 أ- تجتمع الهيئة العامة للفرع اجتماعاً سنوياً عادياً.
ب- تجتمع الهيئة العامة للفرع اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الهيئة الادارية او ربع
أعضاء الهيئة العامة.
ج- تصدر عنها قرارات تكون ملزمة في حال اقرارها من المكتب التنفيذي.
د- تكون مهام الهيئة العامة :
1- اقرار التقارير الادارية والمالية.
2- بحث القضايا المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة.
3- انتخاب الهيئة الادارية وتتكون من سبعة أعضاء،
يختارون من بينهم رئيساً للفرع ونائباً له وأميناً للسر وأميناً للصندوق.
4- انتخاب أعضاء مجلس الشورى في الفرع.
5- انتخاب ممثلي الفروع في المؤتمر العام.
6- انتخاب محكمة الفرع.
4/4 مدة عضوية الهيئة الادارية سنتان.
4/5 تنتخب الهيئة العامة للفرع ممثليها في المؤتمر العام وفي مجلس الشورى حسب نصوص
هذا النظام واللوائح الداخلية.
4/6 تتولى الهيئة الادارية إدارة شؤون الفرع، وفق النظام الأساسي واللوائح
والتعليمات.
4/7 أ - اذا استقال ثلاثة أو أقل من أعضاء الهيئة الادارية فإ نه يحل محلهم
الاحتياط حسب الأولوية، أما اذا استقال اكثر من نصف أعضائها فتعتبر محلولة حكماً.
ب- وفي هذه الحال يشكل المكتب التنفيذي لجنة تدير الفرع الى ان يصار الى انتخاب
هيئة ادارية جديدة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
ج- اذا غاب عضو الهيئة الادارية خمس جلسات متتالية بدون عذر مقبول يعتبر فاقداً
لعضوية الهيئة الادارية.
المادة الخامسة
العضوية
5/1 يقبل في الحزب كل مواطن اردني ذكر ام أنثى ضمن الشروط التالية :
أ- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
ب- أن يتصف بالأخلاق الحسنة والسيرة الحميدة.
ج- أن يتقدم بطلب خطي للانتساب للحزب من خلال الفرع الذي يقع ضمن دائرة سكنه
او دائرة عمله.
د- ان تتم تزكيته من اثنين من مجلس الشورى او الهيئات الادارية.
هـ- ان يدفع رسم الانتساب المقرر، وأية التزامات مالية مقررة.
و- ان يتعهد بالتقيد التام بالنظام الاساسي للحزب.
ح- ان يتم التنسيب بقبول عضويته من الهيئة الادارية للفرع واعتمادها من المكتب
التنفيذي.
ط- أن يؤدي قسم العضوية التالي أمام الهيئة الادارية:
" أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً لمباديء الاسلام، وان أتقيد بالنظام
الاساسي للحزب ولوائحه وتعليماته، وان أقوم بالمهام الموكولة الي بأمانة وإخلاص،
وأن ألتزم بالأخلاق الاسلامية في التعامل، ، وأن أقدم المصلحة العامة على المصلحة
الخاصة، وان أبتغي بقولي وعملي وجه الله تعالى ومرضاته".
5/2 تنتهي العضوية بإحدى الطرق التالية:
أ- الاستقالة.
ب- الفصل من العضوية بقرار من المكتب التنفيذي
ج- الفصل بقرار قطعي من المحكمة.
د- الوفاة.
هـ-الانقطاع عن أداءواجبات العضوية لمدة ثلاث سنوات فأكثر،ويعتبر عضواً مؤازراً.
المادة السادسة
مالية الحزب
6/1 تتكون موارد الحزب مما يلي :
أ- رسوم انتساب الاعضاء، واشتراكاتهم، وتبرعاتهم.
ب- التبرعات والهبات والاوقاف من الجهات الشعبية والرسمية.
ج- الوصايا.
د- ريع استثمار اموال الحزب داخل المملكة.
هـ- اية موارد مالية، يوافق عليها المكتب التنفيذي بما يتفق مع قانون الاحزاب.
6/2 يقوم المكتب التنفيذي بإقرار الانظمة المالية للحزب، وتنمية مصادر أمواله، وفق
أحكام الشريعة الاسلامية.
6/3 تشكل في الحزب لجنة مالية بإشراف مساعد الامين العام للشؤون المالية وتشرف على
الامور المالية للحزب.
6/4 يكون للحزب أمين للصندوق، وعدد من الموظفين اللازمين وفق أحكام النظام المالي.
6/5 تخضع حسابات الحزب وموارده المالية للتدقيق المالي والمحاسبي وفق أحكام النظام
المالي والقوانين المرعية.
المادة السابعة
حل الحزب
7/1 يتم حل الحزب، طوعياً أو دمجه مع حزب آخر، بقرار من ثلثي أعضاء المؤتمر العام.
7/2 في حالة حل الحزب، تؤول أموال المنقولة وغير المنقولة الى صندوق المريض الفقير
التابع للمستشفى الاسلامي.
7/3 يختار المؤتمر العام، من بين أعضائه، لجنة لا تقل عن سبعة أشخاص، تتولى عملية
تنظيم تصفية أموال الحزب.
7/4 اذا تعذر انعقاد المؤتمر العام بعد دعوته مرتين متتاليتين يتولى مجلس الشورى
عملية تنظيم تصفية أموال الحزب.
المادة الثامنة
8/1 المكتب التنفيذي مسؤول عن تنفيذ هذا النظام، واي تعليمات او لوائح صادرة
بموجبه.
والله يتولانا بتوفيقه
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .